الفيض الكاشاني
59
الوافي
18932 - 10 الكافي - 6 / 248 / 6 / 1 العدة عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه فقال كل ما دف ولا تأكل ما صف قلت إني أوتى به مذبوحا قال « كل ما كانت له قانصة » ( 1 ) . 18933 - 11 الفقيه - 3 / 322 / 4150 سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السّلام عن دجاج الماء فقال « إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس » . 18934 - 12 الفقيه - 3 / 339 / 4201 قال الصادق عليه السّلام « كل ما كان في البحر مما يؤكل ( 2 ) في البر مثله فجائز أكله وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله » ( 3 ) . 18935 - 13 التهذيب - 9 / 17 / 68 / 1 الحسين عن الفقيه ، 3 / 322 / 4148 صفوان عن نجبة ( 4 ) بن
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 9 : 16 رقم 64 بهذا السند أيضا . ( 2 ) قوله « كل ما كان في البحر مما يؤكل . . . » قد مضى قريبا إن هذا الحديث مما لا يعمل به وقال والد المجلسي ( ره ) لم نقف على مستنده وذكرنا ما يوضح الأمر في ذلك . « ش » . ( 3 ) قال في الروضة لم نطلع على هذا الخبر وعلى سنده في الكتب والأظهر حمله على التقية لما اشتهر عن الصادق ان حيوان البحر كله حرام إلا السمك ذي الفلس وعليه الأصحاب . ج 7 ص 461 . ( 4 ) في الفقيه محمد بن الحارث ، وقد أشار إلى هذا الحديث عنه في جامع الرواة ج 2 ص 289 تحت عنوان نجبة بن الحارث وقال بعد ذلك : أقول : الذي ظهر لنا من تضاعيف الكلام ان ناجية بي أبي عماره ونجية بالمثناة ونجبة بن الحارث بالمفردة واحد بقرينة الراوي والمروي عنه وانه روى عن الباقر والصادق وأبي الحسن ( عليهم السلام ) فعلى هذا ذكره في [ لم ] ليس على ما ينبغي مع أن في النسخة الصحيحة من رجال الشيخ رحمه الله لم يكن في [ لم ] والله أعلم ، فتأمل .